منتديات نهر المعارف

عزيزى الزائر
مرحبا بك فى منتديات نهر المعارف لكى تستطيع الابحار فيه فانت غير مسجل فسارع بالتسجيل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات نهر المعارف

عزيزى الزائر
مرحبا بك فى منتديات نهر المعارف لكى تستطيع الابحار فيه فانت غير مسجل فسارع بالتسجيل
منتديات نهر المعارف

اجتماعى - ثقافى - قانونى - رياضى - فنى


ابحاث قانونية متنوعة

المواضيعالمساهماتكاتب الموضوعمشاهدةآخر مساهمة
لا يوجد حالياً أي موضوع في هذا المنتدى
افرز
افرز آخداً بعين الإعتبار
رتب

ابحاث قانونية متنوعة

   
منتدىالمواضيعالمساهمات
لا مساهمات جديدة

بحث فى الحكم بالبطلان

بحث فى الحكم بالبطلان

طلان الحكم فى ضوء احكام النقض


جلسة الخميس 24 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 6028 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

الحكم. تسبيبه. ان يبين منه ان المحكمة اصدرته بعد بحث دراسةالاوراق عن بصر وبصيرة. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الاخذ بأقوال الشهود واطراح بعضهم. وضم الخصم هذه الاقوال بالتناقض. لازمه. ان ترد عليه بما يزيل هذا العيب مع بيان سانيدها. مخالفة ذلك. قصور. اعتماد الحكم في قضائه على جملة ادلة متساندة فيها دليل معيب. اثره. بطلان الحكم. شرط ذلك.

القاعدة

اذا اعتمد الحكم في قضائه على جمله ادلة متساندة منها دليل معيببحيث لا يبين اثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير اليه قضاؤه اذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فسادة فانه يكون باطلا.

جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 1912 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

مخالفة الثابت بالأوراق، كسب مبطل للحكم. التحريف المادى للمستنداتأو الفهم المخالف للثابت بأوراق الدعوى.

القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التىتبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

النقض او الخطأ فى الاسماء والقابهم وصفاتهم المؤدى الى بطلانالحكم. شرطه. التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصه والتشكيك فى حقيقة شخصية.

القاعدة

المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماءالخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان

جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 325 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظامالعام شريطة ان يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم. على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. واجب المحكمة عرض الصلح السعى له. واثبات ذلك فى محضر الجلسة وفى اسباب الحكم. مخالفة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. علته. اجراء جوهرى متعلق بالنظام العام.

القاعدة

لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكمة من تلقاءنفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية - على أنه "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة...." يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته وقبل أن تفصل فى موضوع الاعتراض أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، وذلك بأية صورة ممكنة تراها المحكمة على ضوء أسباب الاعتراض، ومن خلال هذا الحق المقرر قانونا للمحكمة والواجب عليها، يكون لها أن تناقش أوجه الاعتراض وتعمل على اصلاح ما فسد منها ويمكن اصلاحه أمامها، وأن تأمر المخل بحسن العشرة باصلاح ما أعوج منه وكف أذاه عن شريكه فى الحياة الزوجية. ولا يكفى لذلك مجرد عرض الصلح على الطرفين دون السعى له، ويجب على المحكمة اثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وفى أسباب الحكم الذى يصدر فى الاعتراض باعتبار أن هذا الاجراء - أى التدخل لانهاء النزاع صلحا - اجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.

جلسة الأحد 21 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3920 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

مخالفة الثابت فى الاوراق كسبب مبطل للحكم. هى تحريف محكمة الموضوعللثابت ماديا ببعض المستندات او بناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.

القاعدة

مخالفة الثابت فى الاوراق التى تبطل الحكم هى - وعلى ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.

جلسة الثلاثاء 27 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2707 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر. رعاية لمصلحتهم. اغفال أخطارالنيابة بهذه القضايا. اثره. البطلان النسبى. لا يجوز لغير ممثل القصر التمسك به.

القاعدة

هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال أخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير صاحب الشأن وهو ممثل القاصر التمسك به.

جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2563 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم.اغفال بحثه. جزاؤه. البطلان.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصميترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها.

جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 4992 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

اسباب بطلان الحكم. مخالفة الثابت فى الأوراق. تحريف الثابت ماديافى بعض المستندات او تجاهل هذه المستندات وما هو ثابت فيها او فهم مخالفا للثابت فى الاوراق.

القاعدة

مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة - هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا فى بعض المستندات أو تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت فى اوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

جلسة الأحد 29 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3279 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

إعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بينطرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. اعلان الشركات التجارية فى مركز ادارتها. المقصود به. مركز ادارتها الرئيسى. لا يلزم التحقق من صفة مستلم الإعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة. تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى ودون اعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.

القاعدة

مؤدى ما نصت عليه المادة 63-1 من قانون المرافعات أنه وان كان يلزملاجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة مما يرتب - كأثر اجرائى - بدء الخصومة، الا ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه اعلانا صحيحا يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى - وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة - اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. ذلك أن الخصومة انما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى كما أن ما أوردته المادة 13-3 من قانون المرافعات من أن" ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه" مفاده أن المقصود بمركز ادارة الشركة الذى يجب تسليم صور الاعلانات فيه هو مركز ادارتها الرئيسى اذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم صورة الاعلان اليهم الا فى هذا المركز، فاذا لم يجد المحضر أحدا من هؤلاء فى المركز الرئيسى لادارة الشركة سلم صورة الاعلان لمن يقوم مقامه فيه، ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم متى تم ذلك فى المركز المشار اليه واذ كانت المادة 19 من قانون المرافعات ترتب البطلان على عدم تحقق الاعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا، أن تقف محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى ببطلان اعلان صحيفتها دون المضى فى نظر الموضوع ودون اعادة الدعوى الى محكمة أول درجة.

جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
الطعن رقم 2966 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وإن كان متعلقابالنظام العام إلا إنه يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن ذلك بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب شريطة أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة.

القاعدة

إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وان كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام فقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب بشرط أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص تأسيسا على أن محام مقرر وقع على الصحيفة أمام محكمة أول درجة، فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.

جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة

الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم.اغفاله. اثره. بطلان الحكم. تقديم الخصم مستندات قد يترتب عليها تغيير وجه الرأى فى الدعوى وتمسك بدلالتها، التفتت عنها المحكمة دون ان تبرر ذلك. قصور.

القاعدة

المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم بحثدفاع جوهرى مؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها يترتب عليه بطلان الحكم، ومتى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات قد يترتب عليها ان يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون ان يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوبا بالقصور.

جلسة الخميس 10 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 1938 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

عدم إعلان الخصم بايداع الخبير لتقريره يبطل الحكم إلا أنه لا يحولدون انفتاح ميعاد الطعن فى الحكم طالما ثبت حضور هذا الخصم للجلسات السابقة ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى حتى صدور الحكم.

القاعدة

وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادة 213 من قانونالمرافعات على ان "يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته....." يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام الا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها وقد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناه من الأصل العام، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وانه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى اذ تداولت بعد هذا القضاء فى الجلسات حتى قدم الخبير تقريره فان الحكم المطعون فيه اذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد أصاب فى النتيجة وان تنكب الوسيلة حين أسس قضاءه على صحة اعلان الطاعن بايداع الخبير تقريره ذلك بأن عدم اعلانه بهذا الايداع اعلانا صحيحا بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وان كان يترتب عليه بطلان الحكم الا أنه لا ينطوى على انقطاع تسلسل الجلسات يجعل ميعاد انفتاح الطعن فى هذا الحكم من تاريخ اعلانه بل يظل ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره وذلك على النحو سالف البيان وبالتالى لا يعيب الحكم ما ورد فى أسبابه من هذه التقريرات القانونية الخاطئة ويضحى النعى عليه لهذا السبب غير منتج.

جلسة الخميس 19 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 141 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

عدم حضور الخصوم بعد تجديد الدعوى من الشطب يؤدى إلى القضاءباعتبار الاستئناف كأن لم يكن - إذا كان الخصوم قد سددوا أمانة الخبير فإنه لا يجوز الحكم بالشطب أو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إلا إذا أعلن الخصوم بإيداع تقرير الخبير.

القاعدة

وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أنه وان كان مؤدى نص الفقرة الأولىمن المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنيا على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه " وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل " يدل على أن المشرع راعى فى حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، فى حين انه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته. ومن ثم كان من الطبيعى أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التى كانوا قد اعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته وان كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التى تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم، على انه لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدى الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءا لأى ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق فى طلب بطلان التقرير، مما مفاده انه يلزم لكى تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الخبير أودع تقريره قلم كتاب محكمة الاستئناف فى 18-10-1996 وكان محددا لنظر الدعوى جلسة 20-10-1996 وقد خلت الأوراق مما يفيد إخطار الطاعنين بهذا الإيداع سواء من قبل الخبير أو من قبل المحكمة - وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعنين لم يحضرا جلسة 20-10-1996 ونظرت المحكمة الدعوى فى غيبتهما فى تلك الجلسة وحجزتها للحكم لجلسة 19-11-1996 حيث قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأسست قضاءها على سبق شطب الاستئناف بجلسة سابقة وعدم حضور الطاعنين لجلسة 20-10-1996 رغم عدم إعلان الطاعنين بإيداع تقرير الخبير - فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فى قضائه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

جلسة 26 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3391 لسنة 63 (قضائية)

ملخص القاعدة

يعد الحكم باطلا - إذا بني على واقعة إستخلصها القاضي من مصدر لاوجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه.

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعةإستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه - كان هذا الحكم باطلا.

جلسة 17 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 5407 لسنة 63 (قضائية)

ملخص القاعدة

الدفاع الجوهرى - ماهيته - إغفال محكمة الموضوع الرد عليه - أثره -بطلان الحكم.

القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحثدفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور

00
لا مساهمات جديدة

بحث وافى فى الاحوال الشخصية

بحث وافى فى الاحوال الشخصية

الله الرحمن الرحيم

اتشرف بتقديم هذا المؤلف الى السادة المهتمين بالثقافةالقانونية وتعمدت بقدر الامكان ان اخرجه فى صورة بسيطة بعيدة عن البحث المتعمق فى النواحى الفقهية بعيد عن المناقشات الغير هامة بالنسبة له ، وحاولت واتمنى ان اكون قد وفقت لحد ما فى ان اقدم معلومة قانونية فى اغلب المسائل التى قد تثور فى اذهان البعض منا فى حياته اليومية.

وانكانت مختصرة لحد ما، الا انها لتحقق الغرضمن هذا المؤلف وقد ذيل اغلب الموضوعات بأحدث احكام محكمة النقض .

اضفلذلك انه فى نهاية المؤلف وضعت قائمة بأسماء المراجع التى استعنت بها فى توثيق هذه المادة العلمية .

احمد محمدحسن صالح

المحامى

الفصلالاول

النفقات

1ـ استحقاق الزوجة للنفقة :

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوجلها على ذمته: ومن البين من نص المادة الاولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالاضافة لكافة المصاريف الاخرى ).

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوجشرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

2ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

ان نص المادةالاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقةبشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة لالزمناه بها " اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة .

3 ـ سماع دعوىنفقة الزوجية :

ـ لا تسمعالدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقولهتعالى فى سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

4 ـ اجر الخادم :

ـ وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمامالمحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.

5 ـ النفقة الاتفاقية :

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة ,والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانتالزوجية قائمة او الاب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

ـ وإذاطالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلكدليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ماتصالح عليه إلا إذا وقف القاضى علىحالة الزوج واعساره من البينة والقرائن .

ـ وسلطة القاضى انه هنا يقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الاول : ان يقبل القضى ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكونحكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضى اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغميساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حالالزوج .

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاقبالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

6 ـ توقفاستحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافةبالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكمنهائي ويكون النشوزبدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذهالدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراضعلى إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضىبعدم الاعتدادبالاعتراض على إنذار الطاعة.

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الاصل ان النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ،إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هوالسبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

حجية احكام النفقة :

ان احكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لانها يردعليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الاسقلط والزيادة والنقصان.

8 ـ المقاصة فىدين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجتهودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.

9 ـ تصالحالزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فانهذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

10 ـ نفقة العدة :

ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقةالتى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كانالطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أمبائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.

11 ـ استحقاق نفقة العدة :

ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمىنفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.

ـ وإذا ثبت يسارالمطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدةمن تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.

12ـ اثبات انتهاء العدة بالاقرار :

ـ ومنحيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فاذا كان الإقرار صادرفى قضية أخرى وإنكان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماًالا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلسالقضاء

00
لا مساهمات جديدة

بحث فى الامتداد القانونى لعقد الايجار

بحث فى الامتداد القانونى لعقد الايجارمستأجر دون شرط الاقامه معه وقد نصت المادة 601 منالقانون المدني علي أن عقد الايجار لا ينتهي

تعديلمشاركة مختارة؟ أوقف النشر؟ تصنيف حذف

\امتدادعقد الايجار الخاضع للقانون المدنى لورثة المستأجر دون شرط الاقامه معه وقد نصت المادة 601 من القانون المدني علي أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجركما بين المشرع في القانون المدني بالمادة 598 القاعدة العامة لانتهاء عقد الايجار فبين أنه ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجةامتداد عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى لورثة ال الي تنبيه بالإخلاءمع احكام النقض المتعلقه بهذا الموضوع من رابطة

وقدنصت المادة 601 من القانون المدني علي أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . والسبب في ذلك أن الايجار ليس من العقود التي يراعي فيها الاعتبار الشخصي عند التعاقد , وبالتالي فإن العقد يسنمر بين أحد الطرفين وورثة الطرف الأخر . ومؤدي ما سبق فانه يكون لورثة المستأجر حق الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفع الأجرة المحددة في العقد , ويظل حق الورثة المشار اليه قائما حتي تنتهي مدة العقد الاتفاقية بين مورثهم والمؤجر ....
اماعن دفع مقدم لعقد الايجار من عدمه فهو سؤال ايضا له معنى عميق ذلك اننا قد راينا احكاما قضائيا منصوص فىالعقد الخاضع للقانون4لسنه1996 انها مشاهره ويكون المستاجر قد دفع مثلا عشرين الف جنيه كمقدم عقد يخصم نصفه من كامل الاجره البالغ مقدارها مائتى جنيه مثلا فهنا لن يتم الحكم بالاخلاء بعد شهر وانما لابد من استنفاد المبلغ المدفوع وتكون هى تلك المده الحقيقيه التى ارادها المتعاقدان وتتدخل فيها المحكمه وهذا حقها وفق القانون المدنى لمعرفه النيه المشتركه للمتعاقدين وقت ابرام العقد
بينالمشرع في القانون المدني بالمادة 598 القاعدة العامة لانتهاء عقد الايجار , فبين أنه يتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الي تنبيه بالإخلاء , ثم تناول بعد ذلك أثر موت المستأجر أو اعساره علي انتهاء الايجار في المواد من 601وما بعدها , ووضع قاعدة آمرة وليست مكمله مقتضاها أنه لا ينتهي عقد الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .
ثمبين المشرع الاسباب العارضة لانتهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته - علي سبيل الحصر - وهي العذر الطارئ في المادة 608 , واعسار المستأجر في المادة 603 , ثم نقل المستأجر الموظف أو المستخدم في المادة 609 , وأورد قاعدة مكملة في المادة 607 خاصة بحاجة المؤجر للعين المؤجرة في حالة الاتفاق علي ذلك بالعقد.

ولاتوجد ثمة أسباب أخري لانهاء عقد الايجار فيما خلا الاصل العام والاسباب العارضة , وذلك باعتبار أننا بصدد عقد يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1996
الماده601 من القانون المدنى جاءت واضحة وصريحه إذ أنها تجرى بالآتى :ـ
لاينتهى الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر
ومعذلك اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم ، او اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستاجر .
وقدقضت محكمة النقض تأيدا لذلك
الموجز:
عقدالايجار . عدم انتهائه كاصل بوفاة المستاجر . للورثة دون المؤجر الحق فى انهائه متى ابرم بسبب حرفة المستاجر . ابرم العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر . اثره . للمؤجر ولورثة المستاجر الحق فى طلب انهائه . المادتان 601 ،602 مدنى . علة ذلك . مؤداه . عقد ايجار الجراج لايدخل فى عداد الانشطة التى عددتها المادة 29 / 2 من القانون لسنة 1977 . خضوع ايجار تلك الاماكن لحكم المادة 601 مدنى . عدم انتهائها بوفاة المستاجر الا اذا كانت ابرمت لاعتبارات خاصة بشخص المستاجر . وجوب ان يقيم المؤجر الدليل على ذلك .
القاعدة:
النصفى المادتين 601 ،602 من القانون المدنى يدل - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - على ان المشرع جعل القاعدة هى ان موت احد المتعاقدين فى عقود الايجار لاينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى الورثة اخذا بان الاصل فى العقود المالية انها لاتبرم عادة لاعتبارات شخصيةفاذا لم يعقد الايجار خلافا للاصل الابسبب حرفة المستاجر او اذا كان الايجار لم يبرم الالاعتبارات شخصية فان الايجار لاينتهى المادة 602 سالفة الاشارة يفيد ان طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستاجر … فيجوز للمؤجر ان يطلب انهاء العقد . واذا كان ايجار الجراج لايدخل فى عداد الانشطة التى عددتها المادة 29 / 2 / من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود ايجار تلك الاماكن بحسب الاصل لحكم المادة 601 من القانون فلا تنتهى بوفاة المستاجر الا اذا كان الايجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستاجر ويجب على المؤجر فى طلبه انهاء الايجار لوفاة المستاجر ان يقيم الدليل على ان العقد انما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر وان استمرار الورثة فى استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد .
(
المادتان601 ، 602مدنى ، 29 من القانون 77 لسنة 1949 قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الاولى منها ) الطعن رقم 2529 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1291)

الموجز:
عقدالايجار عدم انتهائه بوفاة احد المتعاقدين. انتقال الحقوق والالتزامات لورثة المستاجر .التزامهم باداء الاجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه. للمؤجر استرداد العين بوفاة المستاجر وانتهاء المدة المتفق عليها. التجديد الضمنى اعتباراايجارا جديدا لاامتدادا للايجار الاصلى. المادتان 599 /2 ، 601 / 1 ،2 مدنى.
القاعدة:
مؤدىنص المادة 601 / 1 ،2 من القانون المدنى المنطبق على واقعة النزاع ان المشرع جعل القاعدة ان موت احدالمتعاقدين فى عقد الايجار لاينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر باداء الاجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية. وترتيبا على ذلك على ذلك فانه بوفاة المستاجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليه فى العقد يكون العقد لاوجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وانه كان هذا الحق مقررا لمصلحة المؤجر فانه يجور له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمنى ايجار جديدا لامجرد امتداد لليجار الاصلى وفقا لنص المادة 599 / 2 من القانون المدنى .
المادتان599 ، 601 مدنى
الطعن رقم 7538لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 1996 س47 ج 1 ص 187
القاعدة:
مفادالنص فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئةعنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر ، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الاشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الاخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر اذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم ، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات كتعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الايضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر كما فى عقد المزارعة و............. فيجوز للمؤجر ان يطلب إنهاء العقد ، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 2/29 من القانون 49 لسنة 1977 فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه - ........... اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال - ومؤدى ما تقدم - ومع ما اسحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية 0 فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدنى بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة وهى العقود التى تبرم لغير أغراض السكنى وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده - غاية ما فى الأمر - أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعملاً بالفقرة الثالثة منها.
المادتان601 ، 602 مدنى 131 لسنة 1948.
المادة3/29 ق 49 لسنة 1977
الطعن رقم 1829لسنة 56 ق . جلسة 1992/1/9 س 43 ع 1 ص 142)
الموجز:
وفاةالمستأجر الأصلى أثناء مدة العقد الأتفاقية وقبل استلامه العين المؤجرة معدة للسكنى . أثره . انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته ولو كانوا غير مقيمين بالعين . م 1/601 مدنى
القاعدة:
النصفى المادة 21 من قانون ايجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق والمقابل لنص المادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع جعل لبعض أقارب المستأجر المقيمين معه حتى تاريخ وفاته حقا فى الأستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة بشروط معينه بينها مما مفاده ان مناط تطبيق هذا النص أن تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستأجر وأقام مع أقاربه حتى وفاته . واذ خلت نصوص التشريعات الخاصة بايجار الأماكن من ايراد نص بحكم الحالة التى يتوفى فيها المستأجر أثناء مدة العقد الاتفاقية ، وقبل استلامه العين معدة للسكنى ، فانه يتعين الرجوع الى القواعد العامة للايجار المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ومنها ما تقضى به المادة 601 / 1 من القانون المدنى من أن الايجار لا ينتهى بوفاة المؤجر أو المستأجر ، وأنه اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد متى أثبت أنه بسبب موت مورثهم أصبحت اعباء العقد أثقل من ان تتحملها مواردهم أو أصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم ، مما مفاده انه بوفاة المستأجر تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار الى ورثته أخذا بان الأصل فى العقود المالية انها لاتبرم لاعتبارات شخصية ويحق لهم الأنتفاع بالعين المؤحرة بغض النظر عن سبق اقامة مورثهم أو اقامتهم معه فيها .
( 21
منالقانون 52 لسنة 1969 ، 29 من القانون 49 لسنة 1977 قضى بعدم دستوريتها ، 198 ، 601 مدنى
الطعنرقم 785 لسنة 55 ق جلسة 1990/4/18 ص 1010 لسنة 41 ع 1



00
لا مساهمات جديدة

المتعة ومؤخر الصداق لاتسمع فيها دعوى الحبس

المتعة ومؤخر الصداق لاتسمع فيها دعوى الحبس

المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس
ـ ومن حيثأنه من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :
(
إذا امتنعالمحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً).
ـ مؤدى هذاالنص ان دعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.
ـ أما عنالمتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم واحد لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هذا النص قد خصص هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن



00

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد

الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024, 3:02 am